ابن أبي حاتم الرازي
916
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم )
[ 5110 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب ، عن الزهري قال : كان سعيد ابن المسيب يقول في قول الله تعالى : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * هن ذوات الأزواج ، حرم الله نكاحهن مع أزواجهن ، فالمحصنة بالعفاف ، والمحصنة بالزوج حرمتا كلتيهما ، إلا أن مالك يمينك من النساء من الإماء لك حلال إذا لم يكن للأمة زوج ، وقد تكون الأمة محصنة ، وليس لها زوج سماها الله محصنة . [ 5111 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * قال : كل ذات زوج يعني : عليكم حرام ، إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر - وروى عن عبيدة السلماني نحو ذلك . والوجه الثاني : [ 5112 ] قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرنا حيوة بن شريح ، عن أبي صخر ، عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : السبية لها زوج بأرضها ، يسبيها المسلمون ، فتباع في الغنائم فتشتري ولها زوج ، فهي حلال - وروى عن مكحول نحو ذلك . قوله تعالى : * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * [ الوجه الأول ] [ 5113 ] حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن صالح يعني : أبا الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا نساء يوم أوطاس لهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * قال : أبو محمد : يعني : منهم فحلال ، وكل سبايا المشركات إذا استبرين بحيضة ، وإن كان لهن أزواج في بلاد الحرب ( 1 ) . [ 5114 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * يقول : إلا أمة ملكتها ، ولها زوج بأرض الحرب ، فهي لك حلال إذا استبريتها - وروى عن عبد الله بن مسعود ومكحول نحو ذلك .
--> ( 1 ) . مسلم ، كتاب الرضاع رقم 1456 - 2 / 1079 ) .